عاجل

رفع سن الزواج إلى 18 عاماً... وإلغاء «العذر المخفف» في «جرائم الشرف» - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

رفع سن الزواج إلى 18 عاماً... وإلغاء «العذر المخفف» في «جرائم الشرف» - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذراً مخففاً لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن «الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين»، مشيرة إلى أن «المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها».

قصر العدل

منذ 34 دقيقة

شرح عن أهمية الترشيد في حملة سابقة لوزارة الكهرباء (أرشيفية)

منذ 34 دقيقة

من جهة أخرى، صدر مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ليصبح كالتالي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق».

كما صدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: «ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق».

وجاء تعديل سن الزواج ليصبح 18 عاماً، «استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية»، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية.

المادة 153 الملغاة

تنص المادة 153 من قانون الجزاء على أن «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كُنا قد تحدثنا في خبر رفع سن الزواج إلى 18 عاماً... وإلغاء «العذر المخفف» في «جرائم الشرف» - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق