تسهيلات جديدة تهم عمليات التحوط ضد مخاطر الصرف لغير المُقيمين - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. استكمالا لمقتضيات ‘المنشور العام لعمليات الصرف 2024’ (الصادر بداية يناير 2024)، حدّدت دورية جديدة صادرة عن مكتب الصرف “عمليات التحوط المسموح بها لغير المقيمين”، موضحة في السياق “الشروط العامة وكيفية تنفيذ هذه العمليات”، بالإضافة إلى “تحديد المستندات الواجب تقديمها إلى البنك قبل اكتتاب عقد التحوّط” وفقا للأحكام المنظمة لقانون الصرف الجاري به العمل.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
الدورية رقم 2025/02، المتعلقة بعمليات التحوُّط ضد مخاطر أسعار الصرف المرتبطة بعمليات الرأسمال المنجزة من قبل المستثمرين غير المُقيمين، المنشورة أواخر شهر فبراير المنصرم، تضمنت، حسب ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية في نسختها الكاملة، “تدابير محدَّدة تسمَح للبنوك والمستثمرين غير المقيمين من الولوج إلى أدوات تحوط مخصَّصة ضد مخاطر وتقلبات الصرف؛ مما يتيح لهم “إمكانية التحوط بشكل أفضل” ضد هذه النوعية من المخاطر المتزايدة في سوق الصرف.
وتوخّت الدورية الجديدة، المذيّلة بتوقيع مدير مكتب الصرف إدريس بن الشيخ، إدخال مجموعة من التدابير الرامية إلى “توفير مزيد من التسهيلات لفائدة هؤلاء المستثمرين؛ واضعة ذلك “في إطار استمرارية الإجراءات المتخذة لمواكبة إصلاح نظام الصرف وتعزيز جاذبية السوق الرساميل الوطنية، فضلا عن غاية “تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المغرب”.
تفصيل معاملات التحوط
حملت المادة الأولى من الدورية المعدّة بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة بنك المغرب والجمعية المغربية لغُرف التداول، تفصيل “معاملات التحوط المُصرَّح بها لغير المقيمين”، موردة: “يُصرَّح للبنوك بإجراء معاملات التحوط لصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين، إما مباشرة من قبل المستفيد أو بشكل غير مباشر عن طريق مصرف أجنبي؛ وذلك لحماية أنفسهم من مخاطر الصرف الأجنبي، بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم، المرتبطة بالمعاملات الرأسمالية، خاصة “دفع توزيعات الأرباح أو حصص الأرباح التي توزعها الهيئات المقيمة على المساهمين أو الشركاء غير المقيمين سداد الهيئة المقيمة لأقساط القروض (أصل الدين والفائدة) التي يتم تعبئتها وفقا لأحكام المنشور العام بشأن معاملات الصرف الأجنبي”.
كما تهم هذه المعاملات المصرح بها “سداد أقساط الاستحقاق (أصل الدين والفائدة) من المساهمات في الحسابات الجارية للمساهمين لصالح المساهمين أو الشركاء غير المقيمين)، وكذا “تسوية العائدات من بيع أو تصفية الاستثمارات الأجنبية في المغرب، المموّلة بالعملة الأجنبية، وفقا للتعليمات العامة لعمليات الصرف الأجنبي، باستثناء الأموال من الودائع لأجل لدى أحد البنوك”.
الشروط العامة
اشترطت المادة الثانية للدورية سالفة الذكر “وجوب أن تتم معاملات التحوط وفقا للشروط والأحكام التي وضَعها بنك المغرب”. كما يجب أن تكون معاملات التحوط “مدعومة بمعاملات حقيقية، ويجب ألا تكون ذات طبيعة مضاربة بغرض هو تقليل أو إلغاء مخاطر صرف العملات الأجنبية، ويجب ألا تكون تحت أي ظرف من الظروف تحمل مخاطر إضافية من أجل تحقيق الربح”.
وتتكون المطابقة، بالمعنى المقصود في هذه الدورية، من “ربط عملية التحوط بالعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى والتي تثبت من خلال تقديم مستندات إلى البنك تبرر الطبيعة الحقيقية والمؤكدة والفعالة للعملية التي يتم التحوط لها”.
كما أوردت الشروط العامة كيفية تنفيذ هذه العمليات، إذ “يجب ألّا يتجاوز استحقاق معاملات التحوط تواريخ استحقاق المعاملات الأساسية المقابِلة”، مسجلة وجوب “أن يكون أي تمديد أو إلغاء لعقد التحوط مبرَّرا بإلغاء أو تأجيل المعاملة الأساسية، ويجب أن يكون مدعوما بأدلة توثيقية (مستندات)”.
كما أنه “لا يجوز أن تتجاوز معاملة التحوط، بما في ذلك أي تمديد، اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الأولي للاكتتاب في عقد التحوط، ويجب أن يتعلق هذا العقد بالمبالغ التي سيتم تسويتها خلال السنة المعنية”، حسب ما ذكّرت به الدورية.
وستكون البنوك “مطالَبة بتقديم تقارير وتصريحات التحوط إلى مكتب الصرف، وفق الشروط والإجراءات والمواعيد النهائية والنماذج المنصوص عليها في نظام التصاريح المصرفية والبنكية”؛ فيما دعاها المكتب إلى “ضمان نشر أحكام هذه الدورية على نطاق واسع”.
كُنا قد تحدثنا في خبر تسهيلات جديدة تهم عمليات التحوط ضد مخاطر الصرف لغير المُقيمين - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
0 تعليق