عاجل

"الدستور" تنشر مواد حماية المتهمين فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

"الدستور" تنشر مواد حماية المتهمين فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال جلساته العامة، الأحد والإثنين، حيث يناقش مواد الإصدار من ١ إلى ٣١، فيما يناقش خلال جلسة الإثنين المواد من ٣٢ إلى ٦١.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وطبقًا لتقرير لجان مجلس النواب، فإن مشروع القانون يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجى، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

«الدستور» ترصد أبرز المواد والمزايا المتوافرة فى مشروع القانون الجديد، والتى ينظرها مجلس النواب هذا الأسبوع.

النيابة العامة تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية

جاء الباب الأول من مشروع القانون بعنوان «الدعوى الجنائية»، حيث نصت المادة الأولى على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المحددة فى القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المحددة فى القانون.

ونصت المادة ٢ على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون، ونصت المادة ٣ على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد: «١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٨» من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما نصت المادة «٤» على أنه إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين، فيما نصت المادة «٥» على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابًا باضطراب نفسى أو عقلى، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصى أو القيم، وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ونصت المادة «٦» على أن تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، وجاءت المادة «٧» لتنص على أنه ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إضافة متهمين أو وقائع للدعوى

شمل القانون فصلًا عن إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض، حيث نصت المادة «١٣» على إنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق. وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجبت إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجبت إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

خضوع مأمورى الضبط القضائى لإشراف النائب العام

شمل مشروع القانون إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، حيث نص القانون على أن يتولى مأمور الضبط القضائى البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، كما نص على أن مأمورى الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائى، ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة واجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

 كما نص مشروع القانون على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة؛ للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت الإجراءات جميعها، التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، ويجب على مأمورى الضبط القضائى إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

كما يجب على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى.

ويُعد رجل السلطة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يكون منوطًا به قانونًا المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

التوسع فى نهج العدالة التصالحية فى المخالفات والجنح

انتهج مشروع القانون فلسفة التوسع فى نهج العدالة التصالحية فى المخالفات والجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، حيث نصت المادة «٢٠» على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات، وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى مَن يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقررة لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ونصت المادة «٢٢» على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضرًا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، وتكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره؛ لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا.

لا يجوز القبض أو التفتيش أو الحبس إلا بأمر قضائى مسبب

نصت المادة ٣٦ على أنه، فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يُهدر ولا يعول عليه. ونصت المادة ٣٧ على أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى، ونصت المادة ٣٨ على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى

نصت المادة ٤٦ على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر فى هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين فى القانون، ونصت المادة ٤٧، استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون، رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر أو الاستغاثة.

ونصت المادة ٤٨ على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها قانونًا القبض عليه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائى.

وجاءت المادة ٤٩ لتنص على أنه إذا قامت، أثناء تفتيش منزل المتهم، قرائن قوية على أن المتهم أو أى شخص موجود فى المنزل يخفى معه شيئًا يفيد فى كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا، ونصت المادة ٥٠ على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها.

ونصت المادة ٥١ على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أى أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة فى منزل المتهم، ونصت المادة ٥٢ على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسًا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضى الجزئى لإقراره أو إنهائه، ولكل ذى شأن أن يتظلم للقاضى الجزئى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضى الجزئى خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

لرؤساء المحاكم والنائب العام التفتيش على أماكن الاحتجاز

نصت المادة ٤٤ على أنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقًا للأحكام المقررة قانونًا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة. ونصت المادة ٤٥ على أنه يجوز لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها فى المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم فى أى وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك، ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية، وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك.

كُنا قد تحدثنا في خبر "الدستور" تنشر مواد حماية المتهمين فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق