"هيئات المحامين" تطالبُ بتعويض ضحايا "الاعتقال الاحتياطي التعسفي" - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

"هيئات المحامين" تطالبُ بتعويض ضحايا "الاعتقال الاحتياطي التعسفي" - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. طلبت جمعيات هيئات المحامين، اليوم الخميس، من أعضاء مجلس النواب “مؤازرتها” في مقترحها الرامي إلى تنصيص مشروع المسطرة الجنائية على “إحداث آلية قانونية لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي التعسفي”، مع “وضع سقف زمني للاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات، وتعليل قرارات تمديده بشكل دقيق”، وكذا “تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة قابلة للتمديد بإذن قضائي مسبب”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ودعت الجمعية، وفق ما بينه رئيسها الحسين الزياني، إلى “تعزيز ضمانات الدفاع”، من خلال “إلزامية حضور المحامي منذ اللحظة الأولى للحراسة النظرية، مع تقرير بطلان إجراءات البحث التمهيدي عند الإخلال بهذا الحق”، مشيرا إلى “إلزام حضوره كذلك خلال تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، بالنظر إلى كون هذه المرحلة تشكل لحظة حاسمة في المسطرة الجنائية، حيث تتخذ قرارات قد يكون لها أثر مباشر على حرية الأفراد ومصيرهم القانوني”.

ودعا الزياني، الذي كان يتحدث بمجلس النواب على هامش يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، إلى “حرص المشروع على تعزيز الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، عبر إلزام المحاكم بالبت في الدفوع الأولية والطلبات الشكلية بقرارات معللة ومستقلة قبل الشروع في الموضوع، بالإضافة إلى تعميم التسجيل السمعي البصري لكل مراحل البحث التمهيدي، وليس فقط عند قراءة التصريحات والتوقيع عليها”.

كما لفت الفاعل القانوني في هذا السياق إلى “عدم تعزيز الحق في الصمت وحماية قرينة البراءة”، مبرزاً أن “المشروع لم يتوسع في ضمانات ممارسة الحق في الصمت خلال جميع مراحل البحث والتحقيق رغم التنصيص عليه في الدستور”، ومقترحا إضافة نص إلى المادة 66 مكرر من المشروع يقرّ بأن “الحق في الصمت لا يُعد اعترافا ضمنيًا بما يُنسب إلى الشخص”.

وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على “إلغاء النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات غير متوازنة”، وذلك من خلال “إعادة العمل بإلزامية التحقيق في الجنايات الخطيرة، لضمان تدقيق القضايا قبل الإحالة على المحكمة”، فضلاً عن “إلغاء منح النيابة العامة سلطة التكييف الحصري للأفعال الإجرامية، وتمكين المحكمة من ممارسة دورها في هذا الشأن”.

وتابع المتحدث ذاته: “لتحقيق عدالة نزيهة وفعّالة يتوجب ضبط سلطة ‘الملاءمة’ الممنوحة للنيابة العامة وقضاة الحكم، بحيث تحدد ضمن حدود نصوص قانونية صارمة، لا تترك مجالا للتقدير الوجداني المطلق”، وزاد: “ينبغي أن تتخذ قرارات النيابة العامة وأحكام القضاة وفق معايير قانونية واضحة، ويراعى تفعيل آليات الرقابة القضائية لمنع التجاوزات”، موضحا أنه “يجب تحويل سلطة الملاءمة إلى ‘ملاءمة قانونية’ ترتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق النصوص التشريعية بدقة، بعيدًا عن مجرد التقدير الشخصي”.

وفي سياق الإثبات الجنائي طالب المحامي ذاته بـ”حماية العملية من الانحياز والتقدير الذاتي”، مسجلا ضرورة “ربط الإثبات بالأدلة الموضوعية، أي اعتماد الأدلة المادية والوثائقية القاطعة، مع تقليل الاعتماد على الاعترافات التي قد تكون نتاج تأثيرات أو إكراه”، وكذلك “تعزيز الوسائل التقنية والعلمية، واستخدام البصمات، والتحاليل الجينية، والتسجيلات المرئية والسمعية كأدوات رئيسية لضمان مصداقية الأدلة”.

وذكر الفاعل القانوني البارز الحاجة إلى “ضمان الشفافية المطلقة من خلال توثيق كل خطوة من خطوات جمع الأدلة وتحليلها، مع تمكين الدفاع من مراجعة هذه الأدلة والطعن فيها عند الضرورة”، معتبرا أن “هذه الإجراءات تهدفُ إلى تحقيق توازن دقيق بين سلطة النيابة العامة وقضاء الحكم، مع حماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة العملية القضائية، ما يعزز الثقة في النظام القانوني”.

كُنا قد تحدثنا في خبر "هيئات المحامين" تطالبُ بتعويض ضحايا "الاعتقال الاحتياطي التعسفي" - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق