المحكمة الدستورية تحسم جدل "العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب" - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

المحكمة الدستورية تحسم جدل "العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب" - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

العمل مقابل الأجر

وورد ضمن ملاحظات المحكمة بعد اطلاعها على القانون سالف الذكر، أنه فيما يتعلق بالمادتين 6 و9 المرتبطتين بالعمل مقابل الأجر، فإن مضمونهما غير مخالف للدستور.

جاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن “الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته”.

وأضافت أن “المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور”.

مهلة التفاوض وصلاحيات السلطة التنفيذية

المادة الثامنة المرتبطة بمدة محددة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، وجدها قرار المحكمة أيضا “ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ما تضمنته يعد إمكانية قائمة الذات، لا استثناء على ‘بطلان’ التنازل عن حق الإضراب، الذي يعد مجرد تذكير بضمان حق كفله الدستور”.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن “الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام…”.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي “تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون”، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور”.

الجهة الداعية للإضراب.. حسم الجدل

المادة 11 التي كان الجدل حولها متعلقا بالجهة الداعية للإضراب، وهي الجهاز المخول له ذلك في المنظمات النقابية، ترى المحكمة أنها جاءت عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور التي تنص على أنه: “يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات (النقابية) وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية”، وبالتالي فالمادة غير مخالف للدستور.

وفيما يخص الدعوة إلى الإضراب بالقطاع الخاص، وجد القرار الدستوري أن المادة 12، التي نصت على إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة ألا “يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي”.

دستورية آجال الإضراب والعقوبات

المواد 13 و14 و15، التي تحدد أجال الإضراب، قالت المحكمة في قرارها الذي صرح بدستوريتها أيضا إن “المشرع، بتحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب، قبل الشروع في تنفيذه، حسب نطاقه القطاعي والترابي، والتنصيص على فورية التبليغ في حالة الإضراب المبرر بوجود الخطر الحال، وكذا تحديد البيانات واجبة التضمين في قرار الإضراب، يكون قد تقيد في الصيغة المعروضة بالطابع التصريحي للتبليغ بالقرار، مما لا يشكل قيودا إجرائية غير متناسبة أو ماسة بجوهر الحق، فضلا عن اتساقها مع الالتزامات والمبادئ الدستورية، المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21 من الدستور والفقرة الثالثة من الفصل 35 منه، والفقرة الأولى من الفصل 154 منه أيضا بصفة خاصة”.

أما على صعيد العقوبات التي تضمنتها المواد 23 وصولا إلى 30، والتي تهم الممارسين للإضراب دون التقيد بمقتضيات القانون، يرى قرار المحكمة الدستورية أنها غير مخالفة للدستور، معتبرا أن “لئن كان الدستور يحصر مجال القانون التنظيمي المحال في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فإن التقيد بهذه الشروط والكيفيات، وبمسطرة ممارسة هذا الحق ونطاق تطبيقه، قد لا يتحقق إن خلا هذا القانون التنظيمي من جزاءات تطبق على المخاطبين بأحكامه، عند عدم الالتزام بها، مما يجعل هذه الجزاءات تكتسي صبغة قانون تنظيمي، ومتصلة من حيث الموضوع بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وزاد: “يتبين من فحص أحكام المواد المعروضة أنها استوفت شرط تحديد الأركان المادية لمخالفات أحكام القانون التنظيمي المحال، كما أتت العقوبات المقررة متوازنة من حيث أثرها تبعا للمركز القانوني لمرتكبيها من أطراف علاقـات الشغل المخاطبين بأحكامه، وراعت تبعا لذلك معيار التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة، ولا يشوبها أي غلو في التقدير، ولم تضع قيدا يمس حق الإضراب في جوهره، ولم تخل أيضا بحماية حرية المبادرة والمقاولة التي تضمنها الدولة، ووازنت بين ممارسة الحقوق والنهوض”.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحيةَ لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالفٌ للدستور، مشددة على أن “المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور”.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ”أحكام عامة”، قالت المحكمة إنها “لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي”، وتابعت: “مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور”.

كُنا قد تحدثنا في خبر المحكمة الدستورية تحسم جدل "العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب" - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق