عاجل

"تغيير السكن" يدفع محكمة النقض إلى إلغاء تعويضات مفصول عن العمل - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

"تغيير السكن" يدفع محكمة النقض إلى إلغاء تعويضات مفصول عن العمل - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قررت محكمة النقض بالرباط، يناير المنصرم، إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّد حكما ابتدائيا قضى بتعويض أجير عن قرار الفصل من قبل مشغلته، معتبرة أن “المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مدونة الشغل”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي تفاصيل القرار الذي انتصر للمشغّلة عبر نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، فإن “الأجير الذي تفاجأ بفصله سنة 2021 عن عمله من قبل مشغلته، التمس تعويضات مالية وفق القانون، وهو ما حصل عبر حكم ابتدائي قضى بتعويضه عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة عمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، تم استئنافه من قبل الطرفين”.

وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، طعنت المشغلة في القرار لدى محكمة النقض، معيبة “خرق المادتين 22 و63 من مدونة الشغل مع سوء التعليل”، وخاصة الأخيرة التي تنص على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار”.

ترى المشغلة أن الأجير “قد ارتكب خطأ جسيما انتهى بفصله تأديبيا عن عمله في يوم 23 يونيو 2021، وذلك بعد تطبيق جميع مقتضيات المواد 61، 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وعملت إثر ذلك على تبلغيه بمقرر الفصل بتاريخ 24 يونيو 2021، بواسطة مفوض قضائي انتقل إلى عنوان سكنه؛ ووجده مغلقا ودون حضور المعني بالأمر”.

ويرجع السبب في ذلك إلى تغيير الأجير المفصول عن عمله مقر سكنه دون إعلام مشغلته، واعتبرت محكمة النقض أن “هذه الخطوة يتحمل نتيجتها إغفال للمادة 22 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة أيضا، ما يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، وجاء بتعليل فاسد؛ مما يستوجب القول بنقضه وببطلانه”.

واعتبر قرار محكمة النقض أن المشغّلة بمجرد تسليمها مقرر الفصل للمفوض القضائي، من أجل تبليغ الأجير المعني بالمطلوب، تكون قد امتثلت للمادة 63 من مدونة الشغل، ولا شأن لها بعد ذلك في الأسباب التي تحول دون تسلمه، وأساسا تغيير مقر سكناه دون إخبار مشغلته بذلك.

وساند القرار ما تقدمت به المشغلة من حيث تعليل المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم تقديم المفوض القضائي المحضر الإخباري للمعني في أجل 48 ساعة رغم تنقله إلى مقر سكناه والعثور عليه مغلقا بفعل تغيير محل إقامته دون إخبار، مشيرا إلى أن “بغض النظر على نقطة تغيير الإقامة، فإن المشغّلة لما باشرت إجراءات التبليغ، التي كانت داخل أجل التبليغ، فلا تثريب عليها بحكم أنها لم تخرق الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل”.

وقال المصدر إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، التي “اعتبرت أن مسطرة الفصل معيبة لعدم وقوع التبليغ داخل أجل 48 ساعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وخرقت المقتضى القانوني المستدل به باستثناء ما هو مقبول وعرضت قرارها للنقض”.

كُنا قد تحدثنا في خبر "تغيير السكن" يدفع محكمة النقض إلى إلغاء تعويضات مفصول عن العمل - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق