ما «ضريبة الجهاد» التي أٌقرت في عهد القذافي وألغتها محكمة ليبية؟ - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

ما «ضريبة الجهاد» التي أٌقرت في عهد القذافي وألغتها محكمة ليبية؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. بعد نحو أكثر من نصف قرن من اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين الليبيين لصالح ما كانت تُعرف بـ«ضريبة الجهاد»، قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي أُقرّ في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فما هذه الضريبة؟ وإلى من كانت توجّه تحديداً؟ ومَن كان السبب في إلغائها؟

في بدايات يناير (كانون الثاني) 2017، حرّك الليبي علي السنوسي مناع، الذي يعمل بوزارة التربية التعليم، دعوى قضائية ضد 7 شخصيات ليبية بصفتهم، هم: رئيس مجلس النواب، ورئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية، ورئيس لجنة صندوق الجهاد، ورئيس مجلس الوزراء، إضافةً إلى وزير المالية والممثل القانوني لمصلحة الضرائب.

وقال مناع في دعواه إن جهة عمله تستقطع من راتبه ما نسبته (3 في المائة) شهرياً، تحت مسمى (ضريبة الجهاد)، التي أُقرت بالقانون الصادر عن (مجلس قيادة الثورة) في 26 مارس (آذار) 1970.

المحكمة العليا في ليبيا (صفحتها على «فيسبوك»)

وأضاف الطاعن -وفق نص بيان المحكمة العليا، الذي عرضته «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، مساء الأربعاء- أن هذا الاقتطاع «يخالف المادة الأولى من الإعلان الدستوري، الصادر في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2011، والتي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا؛ لذا فإن القانون المطعون فيه مخالف للإعلان الدستوري، ويتعين الحكم بعدم دستوريته».

والقانون الذي ظل معمولاً منذ إقراره قبل نصف قرن، نص في مادتيه الأولى والثانية على فرض ضريبة إضافية على الأرباح والدخول، تسمى «ضريبة الجهاد»، بنسبة 1 في المائة إذا لم يتجاوز الدخل 50 ديناراً شهرياً، و2 في المائة إذا لم يتجاوز 2 في المائة، و3 في المائة إذا زاد على 100 دينار.

وبيّن القانون (رقم 44)، الذي أُعيد تنظيمه بموجب القانون (رقم) 59 لسنة 1972، الأهداف التي أنشئ من أجلها؛ وتتمثل في «دعم استعداد العالم الإسلامي للجهاد ضد القوى الاستعمارية، وتمكينه من الحفاظ على كيانه واستقلاله، بالإضافة إلى تقديم المساعدة النقدية والعينية إلى أسر الشهداء والجرحى، وضحايا العدوان الاستعماري من أبناء الأمة الإسلامية، والمساهمة في بناء ودعم المنشآت، التي تخدم الدعوة الإسلامية وشؤون المسلمين».

ووفق صفحة «المجمع القانوني الليبي»، فإن المادة الثالثة من قانون «ضريبة الجهاد»، وجهت وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى آخرين، كان من بينهم عبد السلام جلود وزير الخزانة، والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء، والرائدان الخويلدي الحميدي ومختار القروي.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إن القضاء الدستوري «بما له من مواءمات يٌنزل حكمه بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة العامة؛ فإنه راعى عدم إثقال كاهل الدولة برد ما استقطعته من الضريبة، القاضي بعدم دستورية القانون الذي فرضها».

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً في مواجهة المطعون ضدهم بصفاتهم من الثاني إلى السابع؛ وبقبوله شكلاً في مواجهة المطعون ضده الأول، وفي الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض ضريبة الجهاد.

وسبق للمفتي الليبي، الصادق الغرياني، (المعزول من البرلمان) أن أفتى بتحريك دعاوى قضائية ضد استقطاع نسبة من رواتب الموظفين لحساب «ضريبة الجهاد»، كما دعا المواطنين إلى استرداد هذه المبالغ، التي تُستقطع منذ نحو 53 عاماً.

ورغم أن حكم المحكمة قضى بعدم رد المبالغ، فإن هناك من يدعو لتحريك دعاوى قضائية ضد السلطة التنفيذية لرد المبالغ المستقطعة، منذ إقرار القانون قبل نصف قرن.

كُنا قد تحدثنا في خبر ما «ضريبة الجهاد» التي أٌقرت في عهد القذافي وألغتها محكمة ليبية؟ - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق