عاجل

المصباحي ينتقد تغييب التشارك في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

المصباحي ينتقد تغييب التشارك في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أكد عبد العالي المصباحي، محام عام لدى محكمة النقض رئيس رابطة قضاة المغرب، أن منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعتبر بمثابة “نكسة حقوقية”، منتقدا ما اعتبره “تغييب الديمقراطية التشاركية والتضييق على الجمعيات في التقدم بشكايات إلى القضاء ضمن المسودة ذاتها”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضح المصباحي، خلال محاضرة ألقاها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الأربعاء بالرباط، أن “منْ تقدم بهذا المشروع يبدو أنه يشتغل تحت سقفٍ وبدون الجمعيات المهنية وهيئة الدفاع وذوي الخبرة (..)”، لافتا إلى أنه “إذا تم التصويت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإننا سنكون مضطرين إلى الاشتغال بمواد لم نطلع عليها من قبل؛ وهذا شيء خطير”.

ووصف المتحدث ذاته مشروع القانون المذكور بـ”ثوب كفنٍ أُعد لنا ونحن لا نعلم”، واضعا سؤالا رئيسيا حول “كيفية الاشتغال بطريقة سرية على عمل يهم حوالي 40 مليون مغربي وسيستمر العمل به (يقصد قانون المسطرة الجنائية) خلال الـ60 سنة المقبلة”، معتبرا في نهاية المطاف أن “الأمور لا تسير كما ينبغي”.

وحاول رئيس رابطة قضاة المغرب، ضمن المحاضرة ذاتها، استعراض مجموعة من النقط التي رأى أن معد مشروع هذا القانون “خالف فيها منطق الأشياء”، إذ انتقد “الإشارة إلى ارتباط تعديل هذا القانون بتنامي ظاهرة الإجرام”، موضحا أن “قانون المسطرة الجنائية ليس معنيا بهذه الظاهرة، بل القانون الجنائي هو المعني بها، على اعتبار أن المسطرة الجنائية هي تلك الطرق والإجراءات التي يتوجب اتباعها لمعاقبة مجرم”.

وشدد المصباحي، في حديثه عن “منطق التراتبية في التشريع”، على أن “الجهة التي أعدت مسودة القانون المذكور كان عليها أن تقوم بتعديل القانون الجنائي أولا، وبعد ذلك تقوم بتعديل قانون المسطرة الجنائية؛ فإذا كان القانون الجنائي هو قطار مكافحة الفساد فإن المسطرة الجنائية هي السكة الحديدية التي يمشي عليها”.

كما وقف مليا عند المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تهم “إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام”، إذ أوضح أن “هذه المادة تأتي في الوقت الذي كان الملك محمد السادس وراء تأسيس مجموعة من المؤسسات المعنية بالحسابات والمال العام، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن التشريع لصالح تخليق الحياة العامة خلال السنوات الماضية”، موضحا أن الأمر بمثابة “نكسة حقوقية، إن صح القول”.

وفي تبريره رفضه لصيغة المادة ذاتها، أبرز عبد العالي المصباحي أن “النيابة العامة في الأصل تقوم بحفظ ما يزيد عن 54 في المائة من الشكايات أو الوشايات التي ترد عليها؛ فأين الضرر في تقدم إحدى الجمعيات بشكاية إلى النيابة العامة حول ما يتصل بالمال العام أو خروقات معينة؟؛ فللنيابةِ العامة أن تقوم بنفس المسألة، أي حفظ هذه الشكايات أو الوشايات”.

كما لفت إلى أنه “في إطار التوازن، يمكن للطرف الآخر، إذ تبين له أنه تضرر من هذه الجمعيات أن يرفع دعوى بخصوص التشهير على سبيل المثال”، متابعا: “إذن، لماذا كل هذه القيود، هل لحماية من يريدون المس بالمال العام؟ (..) فإذا أغلقنا باب القضاء أمام هذه الجمعيات فإنها ستتوجه إلى الصحافة، أو صاحبة الجلالة؛ وبالتالي ستتكلم هذه الأخيرة دائما عن وجود خروقات بمناطق معينة من المغرب”، مؤكدا أن “كل هذه التساؤلات يتم طرحها حتى يكون النص واضحا”.

في سياق متصل، تحدث رئيس رابطة قضاة المغرب عما أسماه “مواد تجاوزها الزمن” ضمن مشروع القانون المذكور، إذ أوضح أن “المادة 28، على سبيل المثال، والتي تشير إلى جواز مراسلة الوالي والعامل في حالة الاستعجال (..) توجيه الأمر كتابة إلى ضابط الشرطة القضائية أو ممثل النيابة العامة؛ صارت متجاوزة ويجب حذفها بفعل سهولة التواصل مع ممثل النيابة العامة المختص أو المداوم، فضلا عن وجود مراكز القاضي المقيم بعدد أكبر من العمالات والأقاليم”، متطرقا كذلك لمواد أخرى قال إن “الدهر أكل عليها وشرب”.

كُنا قد تحدثنا في خبر المصباحي ينتقد تغييب التشارك في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق