"تنظيم التأمين" الكويتية تُصدر تعميمين وقرارا - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. الكويت - مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم الأربعاء، تعميمين بشأن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وآخر بشأن تزويد الوحدة بالتقارير السنوية، وقرارين.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
وجاء التعميم رقم 4 بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ووفقاً للقرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات والمعدل بالقرار رقم (59) لسنة 2023.
تابعت بأنه يتعين على الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة بموجب القرارات سالفة الذكر بتزويد وحدة تنظيم التأمين بالبيانات الواردة في الملحق رقم (1) من هذا التعميم في موعد أقصاه 90 يوم من انتهاء السنة المالية من كل عام، وفق بيان الوحدة.
وجاء التعميم رقم 5 بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، يتعين على كافة الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين الالتزام بالباب السادس بشأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019.
وتزويد وحدة تنظيم التأمين بتقرير مراقب حسابات الشركة للمعتمد حول البيانات المالية الدققة والإيضاحات وفقاً لما تطلبه الوحدة، وتقرير مجلس إدارة الشركة للمعتمد، وتقرير الخبير الاكتواري للشركة المعتمد.
وبينت "تنظيم التأمين" أن التقرير يشمل التقرير الحد الأدنى المحتويات تقرير الخبير الاكتواري للذكورة في المادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 والقرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن قواعد حوكمة الشركات، والبند رقم (1و2) من المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية.
وذلك إلى جانب بيان معتمد عن الأرباح والخسائر، وبيان معتمد عن إجمالي الأقساط المكتتبة والمكتسبة والمحتفظ بها عن السنة المالية، وبيان تفصيلي ومعتمد عن حجم استثمارات الشركة، وآخر معتمد بالاحتياطيات الفنية لكل نوع من انواع أنشطة التأمين التي تمارسها الشركة، وبيان معتمد بالعائد من استثمارات الشركة عن السنة المالية.
كما يشمل بيان معتمد بمصروفات الادارة العليا، وتقریر معتمد بهامش الملاءة المالية للشركة عن السنة المنتهية، وجدول توضيحي معتمد للأقساط المباشرة بعد استبعاد نصيب إعادة التأمين عن السنة للمنتهية، وشهادة حديثة بالودائع للحجوزة مع الالتزام بأن تكون وديعة القانون لأمر وحدة تنظيم التأمين، و لا تقل صلاحية الوديعة أو / وخطاب الضمان عن سنة.
وأفادت الوحدة بأنه في حال كانت وديعة القانون أوراق مالية أو رهن عقاري، يتعين على الشركة الالتزام بالمادة رقم (130) من اللائحة التنفيذية.
ويتضمن التقرير معتمد من هيئة الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلية على ان يشمل التقرير الحد الأدنى للمتطلبات الذكورة في المادة (122) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019.
وشمل نسخة من تقرير التدقيق الداخلي للمعتمد والعد من قبل وحدة التدقيق الداخلي للشركة،على أن يحتوي التقرير بحد أدنى ما هو مبين بالقرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن قواعد حوكمة الشركات، ونسخة من تقرير وحدة إدارة المخاطر المعتمد على أن يحتوي التقرير بحد أدنى ما هو مبين بالقرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن قواعد حوكمة الشركات.
كما يتم تقديم للوحدة تقرير فحص امتثال الحوكمة للمعتمد، وتقرير الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.
ويلتزم للخاطبين بهذا التعميم بترجمة جميع التقارير المطلوبة ترجمة معتمدة الى اللغة العربية وذلك في موعد أقصاه 90 يوم من انتهاء السنة المالية من كل عام.
وأضافت أن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذات صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وأصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم 4 بشأن ترخيص الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم للقررة نظير منحها ترخيص للزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص للزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
وجاء القرار رقم (5) لسنة بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين لتعدل المواد أرقام (50.51) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتظل باقي للواد سارية كما هي.
وجاء تعديل المادة 50 لتشكل لجنة الشكاوى بقرار من رئيس الوحدة بعضوية ممثل عن إدارة الإشراف والرقابة، وممثل عن إدارة الشؤون القانونية، وممثل عن إدارة التنظيم والترخيص، وعضوين من المختصين في المجال القانوني أو التأميني أو المالي من خارج الوحدة.
وتابعت بأن درجة رئيس اللجنة لا تقل عن درجة مدير إدارة، ويحدد القرار مكافآت أعمال اللجنة ومدة عضويتها وقواعد عملها.
وتم تعديل المادة 51 ليتولى فريق عمل لجنة الشكاوى في الوحدة مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، والتعاون والتنسيق مع جميع إدارات ولجان الوحدة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة على أن يكون من ضمن هذا الفريق أحد ممثلي إدارة شؤون اللجان والجالس.
وطالبت الوحدة جميع الجهات المختصة تنفيذ القرارين كل فيما يخصهم، وتعمل بهم اعتباراً من تاريخ نشرهم بالجريدة الرسمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
كُنا قد تحدثنا في خبر "تنظيم التأمين" الكويتية تُصدر تعميمين وقرارا - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
0 تعليق