“رويشد” لـ”البورصة”: يجب مد فترة تعديل الإقرارات الضريبية لتصبح 5 سنوات - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

“رويشد” لـ”البورصة”: يجب مد فترة تعديل الإقرارات الضريبية لتصبح 5 سنوات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. طالب صالح رويشد، شريك الضرائب الرئيسى بمكتب «حازم حسن كى بى إم جى»، بضرورة تنفيذ قوانين الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، من خلال جميع وحدات مصلحة الضرائب، ومد فترة تعديل الإقرارات الضريبية لتصبح 5 سنوات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قال شريك الضرائب الرئيسى، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ القانون رقم 5 لسنة 2025، أفاد بعدم جواز محاسبة الممولين أو المسجلين عن الفترات السابقة على العمل بهذا القانون؛ إذ جاءت المادة شاملة بالعفو الضريبى المشروط بالالتزام بالانضمام إلى المنظومات الضريبية الرسمية وقت العمل بهذا القانون.

وكشف عدم تطرق القانون إلى التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الجزاءات المالية حال تقديم تلك الإقرارات أو النماذج، وكان من الأفضل أن يتم العفو بشكل كامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أسوة بالممول أو المكلف الذى سيقوم بتعديل الإقرارات الضريبة؛ إذ سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن تعديل تلك الإقرارات.

أضاف أن القانون لم يوضح موقف الممولين الذين قاموا بالتأخر فى تقديم النماذج المقررة قانوناً والمتضمنة المستندات المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية، وتم وقف العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية لمن لم يقم بتقديم تلك النماذج فقط.

وخففت وزارة المالية، الأعباء الضريبية عبر إجراءات تشمل دمج المجتمع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية، وتسهيل تقديم الإقرارات، وتحديد غرامات لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

كما أنشأت نظاما ضريبياً مبسطاً للمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال ذوى الأعمال التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنوياً، وصدرت ثلاثة قوانين حديثة فى 12 فبراير الحالى، وبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالى للنشر.

لفت «رويشد»، إلى ضرورة المساواة فى التيسيرات المقدمة بين من لم يقدم تلك النماذج وبين من تأخر فى تقديمها، وذلك فى قرارات وزير المالية المنتظر صدورها تفسيراً لهذا القانون.

وطالب بضرورة تعديل المادة الخاصة بالفترة المسموح للممول تعديل إقراراته الضريبية بحيث تكون لمدة 5 سنوات، أسوة بحق المصلحة فى تعديل إقرارات الممول أو الإخطار بنماذج الفحص أيهما أقرب كحل دائم لهذه المشكلة.

وأفاد بأن القانون نصَّ على إمكانية تعديل الإقرارات الضريبية للفترات قبل 12 فبراير 2025 والتى قام الممولون بتعديلها بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيما رفضت بعض المأموريات قبول هذه الإقرارات.. وما زالت هناك نزاعات منظورة أمام المراحل المختلفة بسبب تعديل تلك الإقرارات.

وطالب «رويشد» بإتاحة إمكانية تعديل الإقرارات عن الفترات الضريبية السابقة للعام 2020، وذلك بالقرارات الوزارية المنتظر صدورها.

ووصف النسبة المطلوب سدادها لتسوية النزاع وتتراوح بين 30 و40% بأنها «ضخمة»، بالإضافة إلى عدم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المتعلقة بتلك النزاعات.

كما طالب بضرورة التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية مع ثبات تلك النسب، أو تخفيض تلك النسب مع عدم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، ما قد يقلل حجم النزاعات التى يمكن تسويتها طبقاً لهذا القانون ويمكن مراعاة هذا فى حزمة التسهيلات القادمة.

وبحسب «رويشد»، لم يتطرق القانون إلى التجاوز عن المبالغ الإضافية، وكذلك عدم تطبيق العقوبات الواردة بالإقرارات الضريبية حال التسوية طبقاً للقانون، كما لم يوضح القانون إمكانية التجاوز كلياً أو جزئياً عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية للنزاعات التى انتهت قبل صدور القانون.

وفيما يخص القانون 6 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، أوضح شريك الضرائب الرئيسى بـ«مكتب حازم حسن كى بى إم جى»، أن القانون استوفى ما تم عرضه على المجتمع الضريبى، بهدف تبسيط جميع الإجراءات لجذب أكبر عدد من الممولين والمكلفين، وتم رفع حد حجم الأعمال من 15 مليوناً إلى 20 مليون جنيه فى خطوة تعكس حرص الدولة على نجاح التيسيرات الضريبية.

واقترح إعطاء صلاحيات لوزير المالية، بهدف رفع حد حجم الأعمال سنوياً بحيث يستوعب نسب التضخم المفرطة، والتى تواجهها مصر حالياً للحفاظ على جاذبية تلك التيسيرات مستقبلاً وفقدان الممولين ميزة المحاسبة طبقاً لهذا النظام.

ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون بالسماح بنسبة زياده 20% من حجم الأعمال لأى سنة لمرة واحدة.

وعلى جانب القانون رقم 7 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إذ تم وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، واقترح «رويشد»، إضافة نص إلى المادة «أن يتجاوز مقابل التأخير والمبالغ الإضافية والغرامات أو الضريبة الإضافية نسبة 100%»، وذلك لعدم اللجوء مستقبلاً لإصدار قوانين للتجاوز عن مقابل التأخير وتخفيف العبء الضريبى على الممولين والمكلفين.

كُنا قد تحدثنا في خبر “رويشد” لـ”البورصة”: يجب مد فترة تعديل الإقرارات الضريبية لتصبح 5 سنوات - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق