المشدد 10 سنوات.. حيثيات معاقبة موظفَين بتهمة غش أدوية السرطان - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظفَين بشركة أدوية بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة اختلاس أدوية لمرضى سرطان الثدي وإيداع عبوات مغشوشة بدلًا منها بمنطقة قصر النيل.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق التحقيقات أنه في غضون شهري إبريل ومايو لعام 2019 اتفق المتهمان عبد الفتاح فرج طلبات ثالث بالشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والقائم بأعمال أمين مخزن الشركة ومن الأمناء على الودائع فاختلس 25 عبوة لدوائي افاستين 400 مجم وبرجيتا 420 مجم.
وتابعت: “إذ جمع بينه وبين المتهم الثاني محمود محمد حب المال وكان الشيطان ثالثهما وضامر كلا منهما الطمع وتأكلت أخلاقهما لأن عبوات الدواء مما تستخدم لعلاج مرضى سرطان الثدي فاختلسها الاول والمسلمة اليه بسبب وظيفته لحفظها بالمخزن لحين صرفها للصيدليات المتعاقدة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية واحتسبها لنفسه بنية تملكه وأضاعها على الشركة وهي جهة عمله عقب استبدالها بأخرى مغشوشة وساعده الثاني بأن أمده بعبوات بديلة مغشوشة على غرار الصحيح من تلك العقاقي والبالغ قيمتها 409 ألف جنيه وأن طبيبا يدعى عباس مصطفى يعمل بمركز ألفا للأورام بضاحية المهندسين هو من اكتشف استبدال العبوات الصحيحة بعبوات مغشوشة من الدواء وابلغ الجهات الرسمية بالشركة”.
ومن المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات يحقق متى كان الشيء المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من كان في حكمه طبقا للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له فلما كان ذلك وكان المتهم الأول قد اختلس العقاقير المسلمة إليه بسبب وظيفته أمين بمخزن بفرع جاردن سيتي بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وساعده في ذلك المتهم الثاني ومن ثم تحققت جريمة الاختلاس بركنيها المادي والمعنوي والمتهمين موظفين بشركة مصرية لتجارة الأدوية.
أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "ع. ف"، 37 سنة، محضر بشركة أدوية، "م. م"، 43 سنة، إخصائي حاسب آلي بشركة الأدوية. جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "ع. ف"، 37 سنة، محضر بشركة أدوية، "م. م"، 43 سنة، إخصائي حاسب آلي بشركة الأدوية.
وتبين أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع، القائم بأعمال أمين مخزن الشركة المصرية لتجارة الأدوية فرع جاردن سيتي التابعة للشركة القابضة للأدوية والمسئول عن تجهيز طلبات الأدوية المراد صرفها للصيدليات- اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس 25 عبوة لدوائي أفاستين بقيمة 409 آلاف جنيه مما تستخدم لعلاج مرضى سرطان الثدي المسلمة إليه بسبب وظيفته لحفظها وصرفها للصيدليات المتعاقدة مع جهة عمله.
وتبين أن المتهم تسلمها من محل حفظها بالمخزن عهدته واحتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عمله عقب استبدالها بأخرى مغشوشة سترًا لجريمته. واشترك المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن أمده بعبوات مغشوشة على غرار الصحيح من تلك العقاقير الطبية.
كُنا قد تحدثنا في خبر المشدد 10 سنوات.. حيثيات معاقبة موظفَين بتهمة غش أدوية السرطان - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
أخبار متعلقة :