غاية التعليمية

فريق "الوردة" يساند الإضراب السياسي - غاية التعليمية

فريق "الوردة" يساند الإضراب السياسي - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أبدى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية مساندته للإضراب السياسي ضمن تعديلاته على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال التشديد على إسقاط الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تمنع الإضراب السياسي، مذكرا في تعليله بـ”أنه سبق تنظيم الإضراب العام في دجنبر 1952 ونونبر 1954 للمطالبة بالاستقلال وعودة الملك محمد الخامس من المنفى، وهو إضراب سياسي”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال الفريق ضمن تعديلاته التي اطلعت عليها هسبريس: “المشروع منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق، وبالتالي لا حق لأي كان أن يُضرب ضد السياسيات العمومية”، وزاد: “هنا يطرح السؤال، كيف نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي؟ وهل تخفيض الضريبة على الأجر مطلب سياسي أم اقتصادي؟”.

كما ذكر الفريق المعارض في الغرفة الأولى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى في مذكرته حول الموضوع بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 أو إضافة كلمة [محضة]”، والأولى هنا، “بسبب صعوبة تمييزه عن غيره من الإضرابات هو حذف الفقرة الثانية”.

وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، المنصوص عليها في المادة 3، التي يحددها المشروع في “النقابات الأكثر تمثيلية”، دعا الفريق الاشتراكي إلى توسيع المادة لتشمل أيضا “الجمعية أو المجموعة المهنية”، مدعما ذلك بكون الفقرة “تتنافى مع الحق في اختيار النقابة دون تدخل من السلطات العامة (الاتفاقية رقم 98/1949) بشأن تنظيم مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.

وزاد: “تقييد الجهة الداعية للإضراب، بالاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة، يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات الأقل تمثيلا والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق”، ويتناقض، حسب المقترح، مع مضمون الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أن “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها”.

الفريق تسلح أيضا في مذكرته بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ جاء في الأولى أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”، فيما تشدد الثانية على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي”.

وناقش فريق “الوردة” المسألة على ضوء التشريع الوطني، الذي تحدث عن أن التمثيليات النقابية بالقطاعين العام والخاص، والترابي أيضا، المحلي والوطني، تطرح إشكاليات متعددة، ناهيكم عن أن هذا المقتضى يرغم الأفراد على الانضمام للنقابات رغما عنهم، لا سيما حينما يتعلق الأمر بمجموعات صغيرة من المضربين في وحدات لا توجد بها نقابات.

وبخصوص شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في القطاع الخاص، تنص المادة 7 على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، وذهب مقترح الفريق الاشتراكي إلى تغيير الصيغة لتكون: “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام ثلاثة (03) أيام من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.

وتابع الفريق عينه في تعديله المقترح على المادة مضيفا هذه الفقرة: “يعتبر نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل”.

وعللت الجهة عينها هذا المقترح بكون الآجال الواردة في الفقرة الأصلية للنص “مبالغ فيها، لا تستند إلى مسطرة تسوية النزاعات الجماعية والتصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة منها المادة 127 والكتاب السادس المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية”، وأوردت أن “هذه الآجال لا تأخذ كذلك بعين الاعتبار الحالات الطارئة أو الخطر الحالي، وحالة المطالب الاستعجالية الخاصة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة”.

واستشهد الفريق بالسياق الدولي، مبرزا أنه على هذا المستوى “توجد في ألمانيا 48 ساعة، والبرازيل 48 ساعة، وفرنسا 5 أيام”، وزاد: “كما أن منظمة العمل الدولية في إرشاداتها أكدت على وجوب أن لا تكون مدة الإشعار طويلة جدا لكونها تقيد الحق في الإضراب بدون وجه حق”.

وقال الفريق: “الملاحظ أن هناك قضايا لها آثار أقوى من الإضراب في مؤسسة عمومية أو وحدة صناعية من قبيل المظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر، ورغم ذلك، فالمشرع حدد في الفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 377.1.58 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، التصريح المسبق ثلاثة أيام كاملة على الأقل”.

أما في ما يتعلق بالعقوبات، التي أثارت جدلا كبيرا حيال النص، فقد طالب فريق “الوردة” بنسخ الكثير من المواد، معتبرا أن “القانون التنظيمي لا ينبغي أن يتضمن عقوبات تخص حقا مكفولا دستوريا، لا سيما أن ممارسة الإضراب سلمية”، وقال إن “تغليب الطابع الزجري على إطار تشريعي الغاية منه هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته”.

وتابعت الجهة السياسية عينها شارحة: “هذا الوضع يخلق حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطباعا غير إيجابي وتوجسيا تجاه المبادرة التشريعية برمتها”، مسجلة أن “تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق، والغرامات مبالغ فيها معالجتها يتعين أن تكون في إطار اتفاقات جماعية وبعقوبات ذات طابع تأديبي”.

ونبه الفريق إلى ضرورة “عدم الخوض في تفاصيل المسائل التأديبية والجنائية والمدنية، والاحتكام في ذلك للقوانين سارية النفاذ، تجنبا للازدواجية”، واصفا العقوبات التي تهم المشغلين بـ”التافهة”، والخاصة بالشغيلة بـ”القاسية”؛ واعتبارا “لكون الحق في الإضراب من الحقوق الأساسية، فإنه يتعين استبعاد كل أشكال العقوبات المقترحة في هذا المشروع التكبيلي”.

ولفتت المعارضة الاتحادية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بحذف الإحالة على مجموعة القانون الجنائي ما لم يتعلق الأمر بالتهديد أو العنف، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد، خاصة المواد 39 و40 و41.

كُنا قد تحدثنا في خبر فريق "الوردة" يساند الإضراب السياسي - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

أخبار متعلقة :