صدور اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. أصدرت وزارة الخارجية قراراً وزارياً حمل الرقم 8 لسنة 2025، يتعلق باللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يرأس اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها كلاً من: نائب الرئيس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وحدة التحريات المالية، وممثل من بنك الكويت المركزي، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من وزارة الدفاع، وممثل من النيابة العامة، وممثل من وزارة الشؤون، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من الجمارك، وممثل من هيئة أسواق المال، وممثل من الإدارة العامة للطيران المدني، وممثل من وحدة تنظيم التأمين.
منذ دقيقة
منذ دقيقتين
كما نص على أن اللجنة الخاصة تعتبر حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية، وأن عضوية اللجنة تشترط أن يستوفي حاملها عدداً من الشروط، هي أن يكون كويتي الجنسية، ويكون مرشحاً من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة الخاصة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته، ويكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعدد آخر من الشروط.
إدراج المشتبه بهم
وتقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.
وعندما تتلقى الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه.
ونص القرار على أنه يجوز للجنة الطلب من أي جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته، عند إرسال مثل هذا الطلب، وتقوم اللجنة بمراجعة قرار الإدراج كل سنتين على الأقل لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار لكل حالة، ما لم يستدع الأمر مراجعة قرار الإدراج قبل انتهاء فترة السنة.
وتقدم اللجنة اقتراحاً لمجلس الأمن أو إحدى لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإدراج شخص ما، إذا كانت لديها أسباب معقولة تدعوها للاعتقاد بأنه يستوفي معايير التصنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.
وتنص مواد القرار على أن للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في الكويت لتحديد ما إذا كان سيتم اقتراح إدراج الشخص المعني.
تجميد أموال
وينص القرار على أن على كل شخص القيام دون تأخير أو إخطار مسبق، بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود إليه ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيا، وذلك على النحو التالي:
1. أي شخص يصنف بناءً على هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. أي شخص يصنف وفقاً لأي قرار صادر عن مجلس الأمن (غير القرار 1373)، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونص على أنه «دون الإخلال بأحكام الفصل السادس، يحظر هذا القرار على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد، تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئيا، أو مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئيا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج، ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة».
كُنا قد تحدثنا في خبر صدور اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
أخبار متعلقة :