غاية التعليمية

عبد النباوي يستهدف "المبدأ الدستوري" - غاية التعليمية

عبد النباوي يستهدف "المبدأ الدستوري" - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ـ أول درجة بخصوص موضوع الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، في ظل تواصل تأجيل جلسات المحاكمة ببعض محاكم المملكة، لأسباب مختلفة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وطلب عبد النباوي من المسؤولين القضائيين موافاته بـ”تقارير عن كل محكمة استئناف وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها تتضمن الملاحظات والمقترحات المطلوبة بموجب الدورية رقم 23.37، بغرض تقييم موضوعي للآجال الاسترشادية وجعلها مفيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه (مبدأ الأجل المعقول) وبين حقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة”.

وذكّر المصدر ذاته بأن المجلس نفسه أصدر، بتاريخ 21 دجنبر 2023، قرارا تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، استهدف من خلاله “تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور ومقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه”.

ولفت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “القرار المذكور يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم؛ مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، ويتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات القيام بالإجراءات القانونية المناسبة”.

ومن بين هذه الأسباب غير الموضوعية، وفق المصدر ذاته، “تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة دون مبادرة المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر غير مقبول، فضلا عن منح مُهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات المتداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة التكرار، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر”.

وأعاد عبد النباوي التذكير، ضمن المراسلة التي طالعت هسبريس محتواها، بأنه “إذا تم التصدي لهذه الأسباب بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 من الدستور”.

كما شدد المسؤول ذاته على أن “الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية. كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرّع في دراسة الملفات، مما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة”.

وأُثير هذا الموضوع غير ما مرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال النقاش الذي صادم بين القضاة وبين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منذ أزيد من سنتين، إذ كان المسؤول الحكومي سالف الذكر قد لفت إلى “إمكانية المسائل التأديبية للقضاة من طرف المجلس للسلطة القضائية بسبب التأخر في البت في الملفات المعروضة أمامهم”.

وانبرى بعض القضاة وقتها للرد على المسؤول الحكومي ذاته بإشارتهم إلى كون “تنظيم البتّ في القضايا يجب أن تتضمنه قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وليس كما ورد في قانون ينظم عمل مؤسسة دستورية”، في إشارة إلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكان قرار للمجلس المذكور، صادر سنة 2023، حدد الآجال الاسترشادية بالأيام بالنسبة للقضايا المدنية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذا الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، علاوة على الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية. كما حدد الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.

كُنا قد تحدثنا في خبر عبد النباوي يستهدف "المبدأ الدستوري" - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

أخبار متعلقة :