تطبيق قانون الحصول على المعلومات يواجه تحديات بالجملة في المغرب - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. وجد تقرير صادر عن المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس أنه “رغم الانفتاح السياسي والتطور المؤسساتي الذي يعرفه المغرب، فإن الدولة ما زالت تحتكر معظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها. كما أن معايير الشفافية والمحاسبة للإدارات لا تزال تنتظر دورها ليتم إدماجها في تدبير الشؤون العامة”، معتبرا أن “المشرع المغربي لا يزال ينظر بريبة شديدة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومة، ويكاد يكون المبدأ العام في هذا الشأن هو مبدأ الحظر لا الإباحة والتقييد لا الإتاحة”.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
وأورد التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه “بعد مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ تبين من خلال الممارسة وجود عدة عوائق تحول دون التنزيل السليم لهذا القانون، إذ يشار غالبا إلى أن العائق الأكبر أمام تنزيل هذا القانون يتمثل في عدم توافر القدر الكافي من الموارد البشرية والمالية إلى جانب صعوبة تغيير الثقافة المجتمعية والمؤسساتية التي تتمثل في احتكار المعلومات وعدم مشاركتها”.
وبخصوص الإشكاليات المرتبطة بتنزيل النص التشريعي، سجلت الورقة، المعنونة بـ”القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.. بين إكراهات الواقع والرهانات المستقبلية”، أن المشرع قام في المادة الثانية (للنص المذكور) بتعريف مصطلح المعلومة؛ والحال أن “القاعدة التي تعارف عليها فقهاء القانون أن المشرع لا يعرف وحده بل يجب أن يواكب تعريفه بالفقه، وبالنسبة للمؤسسات والهيئات المخاطبة بهذا القانون”.
ووضحت الوثيقة أن “المشرع أغفل في المادة الثانية الإشارة إلى الجمعيات الحاصلة على دعم الدولة كونها معنية أيضا بمبادئ الحكامة الجيدة وعلى رأسها مبدأ الشفافية؛ نظرا لما سيترتب عن ذلك من تعزيز الثقة بينها وبين المواطن، ويخول لهذا الأخير آلية من آليات الرقابة ليطمئن على أمواله التي تستخلصها الدولة من الضرائب، وتعيد إنفاقها من خلال دعم المجتمع المدني”.
كما أشار التقرير إلى المادة السادسة من القانون التي حددت شروطا أساسية “ترتبط أولا بمشروعية سبب الاستعمال، بحيث لا يجوز أن يكون الاستعمال أو إعادة الاستعمال لأسباب غير مشروعة في ما يتمثل الشرط الثاني في عدم تحريف المضمون والشرط الثالث في الإشارة إلى مصدر المعلومة، والرابع عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو الإساءة إلى الغير”، مسجلا أنه “إذا كانت هذه الشروط تبدو موضوعية، فإنها من زاوية أخرى تعتبر فضفاضة على اعتبار أنها تحدد استثناءات على استعمال المعلومة المتحصل عليها”.
وشدد البحث، الذي أعده محمد امجهد، رئيس المرصد، إلى جانب كنزة سمود، الصحافية والباحثة في التواصل السياسي والاجتماعي، وحسام هاب، الباحث والحقوقي، على أن “الشروط ترتب جزاءات في حال مخالفتها (الفصل 351 من القانون الجنائي)؛ وهو ما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي وجوب تفصيل الجريمة وتحديد العقوبة عليها على نحو لا يسمح بإمكانية التأويل أو التفسير الواسع”.
وزاد فريق العمل: “لضمان تطبيق هذا القانون كسائر القوانين، لا بد من وضع مقتضيات زجرية”، مبرزا أن “هذا ما خصص له المشرع في هذا السياق الباب السادس المعنون بالعقوبات”، وأوضح: “المادة 27 نصت على أن الشخص المكلف (…) يتعرض للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته”.
وتعليقا على المادة، أشار المستند إلى أنها “تمنع إمكانية المتابعة القضائية للشخص المكلف بسبب امتناعه بحسن نية عن تسليم معلومات مخولة بموجب هذا القانون”، مؤكدا أن “عبارة ‘حسن نية ‘ قد تكون كذلك ملاذا للتنصل من المسؤولية، وما يثار في هذا الصدد هو اكتفاء المشرع بالمتابعة التأديبية للشخص المكلف بتلقي طلبات المعلومات دون تخصيص أية عقوبات ضد الهيئة التي يتبع لها الشخص المكلف أو ضد اللجنة الوطنية لإعمال الحق في الحصول على المعلومات في حالة إخلالهما بالضمانات”.
وتابع شارحا: “هذا ما يجرنا إلى متاهات لم تستطع محكمة النقض حلها ألا وهي التمييز بين حسن وسوء النية”، مشددا على أن “الغريب في الأمر هو أن المقتضيات الزجرية التي يكون غرضها تطبيق القانون نجد أن المشرع استعملها هنا للتأكيد على عدم إفشاء السرية في الحالات التي يوجبها القانون، وهو ما يظهر من خلال المادة 28 التي نصت على أنه ‘يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد””.
كما أورد الباحثون المادة 29 التي نصت على أن “كل تحريف المضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي”.
وتفكيكا لهذا المقتضى، سجل الفريق الذي أعد الوثيقة المرجعية أنه “دليل على تمسك المشرع بالسرية، وإن كان الأجدر ألا يقحمها هنا ما دام يتحدث عن الحق في الحصول على المعلومات لا عن حق كتمانها”، مضيفا أن “عبارة ‘حسن نية’ تفتح ملاذا للتنصل من المسؤولية، وتجعل هذا الحق رهين رغبة ونية الموظف أو الموظفة في تقديم المعلومة، وتجعل تحديات هذا القانون تفوق ما هو بيروقراطي إلى ما هو ثقافي مرتبط برغبة قد تحضر عند البعض وتغيب عن آخرين”.
كما لاحظ الفريق أن “مبدأ حسن النية الذي أدرجه المشرع لإعفاء المؤسسات التي امتنعت عن تقديم المعلومات أولى به أن يستعمله في حالة تقديم معلومات يمنع القانون تقديمها، وذلك بحسن نية”.
وأردف أن “عدم توفر المعلومات المطلوبة”، الذي ورد في منطوق المادة 18 من الباب الرابع من القانون رقم 31.13، “قد يشكل مخرجا رئيسيا لتبرير عدم تقديم المعلومات التي طلبها المواطن أو الشخص المعنوي من الإدارة؛ وبالتالي تملص الإدارة من واجبها”.
ومن ضمن العوائق التي تكبح الحصول على المعلومات مقتضيات واردة في القانون تتعلق بـ”مسألة طول الآجال الذي قد يصل إلى ستة أشهر؛ مما يعد تعجيزا للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلبة الباحثين المرتبطين بفترة زمنية محددة لإعداد بحوثهم العلمية”، مسجلا أن هذا بند “تعجيزي آخر هو أنه لا يمكن لطالب المعلومات الذي لم يرض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات أن يلجأ إلى القضاء مباشرة من أجل الطعن؛ بل لا بد له من المرور عبر مسطرة طويلة، مما قد يجعله يستغني عن طلبه”.
ونبهت الوثيقة إلى أن القانون “ألزم طالب المعلومة أن يتحمل على نفقته أداء رسوم في حالة كانت المعلومة تتطلب نسخا أو معالجة أو تكاليف الإرسال”، متسائلة: “أين ستوضع هذه الأموال؟ وأين ستذهب؟ ومن المكلف بتسلمها؟ خصوصا إذا علمنا أن الصندوق المخصص لهذه الغاية لم يتم إحداثه بعد”، مشيرة أيضا إلى “إشكالية قانونية لم يتطرق إليها النص القانوني رقم 31.13، وهو عند تعارض قانون الحق في المعلومة مع القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون (..) ما القانون الواجب تطبيقه: القانون الداخلي للمؤسسات أم قانون 31.13؟ خصوصا أن كلاهما يعتبر قانونا خاصا”.
كُنا قد تحدثنا في خبر تطبيق قانون الحصول على المعلومات يواجه تحديات بالجملة في المغرب - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
أخبار متعلقة :