غاية التعليمية

«التجارة» تستثني «المدرجة» من «المستفيد الفعلي» - غاية التعليمية

«التجارة» تستثني «المدرجة» من «المستفيد الفعلي» - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، حيث كان أبرز بنود التعديل استثناء الشركات المدرجة بالبورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية من الإجراءات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ونصّت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 على أن يُستبدل بنصوص المواد 3,4، 16 و17 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023.

في حين جاءت المادة 3 على النحو التالي: تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص الاعتباريين المسجلين في الدولة، ويُستثنى من تطبيق هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل لحكومة الكويت أو لحكومة أجنبية، والكيانات القانونية المدرجة بالبورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، والكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، على أن تقدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص التجاري، وفقًا للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ونصّت المادة 4 على أنه يجب على أي شخص اعتباري في دولة الكويت، كجزء من عملية تسجيله، تقديم البيانات الأساسية إلى المسجل، منها: اسم الشخص الاعتباري، وشكله القانوني، ووضعه القانوني، مع نسخة من عقد التأسيس، وعنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي.

وفي حال كان الشخص الاعتباري كيانًا أجنبيًا، يجب تسجيل اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة، ونسخة من عقد التأسيس أو أي مستندات مماثلة أخرى معتمدة من الجهة المختصة في الكويت، وأسماء جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشخص الاعتباري، متضمنة بيانات وثائق السفر أو الرقم المدني، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في القانون رقم (106) لـ2013 والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يحق لوزارة التجارة فرض العقوبات على أي شخص اعتباري لا يلتزم بالتزاماته بموجب هذا القرار، بما في ذلك الفشل في الاحتفاظ أو تسجيل أو تحديث بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة، ومنها: الإنذار، وغرامة إدارية لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف عن كل مخالفة، وإيقاف تسجيل الشركة لمدة 3 أشهر.

وفي حال استمرار المخالفة بعد الإيقاف، يجوز للوزارة التقدّم للمحكمة بطلب الشطب النهائي للشخص الاعتباري من السجل التجاري.

كُنا قد تحدثنا في خبر «التجارة» تستثني «المدرجة» من «المستفيد الفعلي» - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

أخبار متعلقة :