غاية التعليمية

"الدستورية العليا": القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ - غاية التعليمية

"الدستورية العليا": القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. 116511

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

/116511/الدستورية-العليا-القضاء-العادي-مختص-بنظر-الدعاوى-الجنائية-وليس-قضاء-الطوارئ

12:53 م - السبت 8 فبراير 2025

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى الجنائية؛ تأسيسًا على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض الأوامر العسكرية والصادر في عام 2004.

وجاء قرار الدستورية العليا، في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

كُنا قد تحدثنا في خبر "الدستورية العليا": القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

أخبار متعلقة :